ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥ - الحديث ٩
[الحديث ٧]
٧ فَأَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ- شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ- قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لَا قَضَاءَ عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَيْهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.
[الحديث ٨]
٨وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَنِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ قَدْ بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ وَ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ- فَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٩]
٩مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ
القاضي: يقرع بينهم. و قال ابن إدريس: لا قضاء، و الأول أثبت [١]. الحديث السابع:
الحديث الثامن: صحيح.
الحديث التاسع: صحيح.
[١]الدروس ص ٧٧.